199

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Enquêteur

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Maison d'édition

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بعضُهُ بعضاً، وما أصاد المجوسي (١)، ويؤكل الطيرُ كلها ما كان منها ذو مخلبٍ أو غير ذي مخلب(٢).

قال أبو حنيفة: لا يؤكل ذو مخلب(٣).

قال الشافعي رحمه الله: كل ما كانت العرب تتركه تقذراً قبل نزول القرآن بتحريمه، ولا يؤكل مثل النعامة وأشبهها(٤).

قال عبد الله: ولا يؤكل حمارٌ [أهلي](٥)، ولا يؤكل كل ذي نابٍ من السباع(٦)، وما وقعت فيه الفأرةُ من الطعام والشراب فماتت فيه، فإن كان عسلاً أو سمناً جامداً أو ما أشبه ذلك، طرحت وما حولها، وما كان ذائباً طرح كله(٧).

(١) ((الموطأ)) (٤٩٥/٢)، و((المدونة)) (٥٣٦/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠١/٣).

(٢) ((المدونة)) (٤٥٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٧/٣)، و((الاستذكار)) (٢٩١/٥).

(٣) ((الآثار)) (ص ٢٣٩)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٢٠/١١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٨/٥) و((الهداية)) (٣٥١/٤)، و((الاختيار)) (١٣/٥).

وهذا هو الصحيح؛ لثبوت نهيه صلى الله عليه وسلم عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذي نابٍ من السّباع، وعن كلِّ ذي مخلبٍ من الطير)»، أخرجه مسلم (١٩٣٤).

(٤) ((الأم)) (٢/ ٢٤٧)، و((الحاوى الكبير)) (٣٠٢/١٥)، و((مختصر المزني)) (ص٢٨٥)، و((المجموع)) (١٨/٩).

(٥) في المخطوط: ((أهله)).

(٦) ((الموطأ)) (٤٩٦/٢)، و((المدونة)) (٥٤١/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٢٨/١)، و((التمهيد)» (١٥٠/١)، و((الاستذكار)) (٢٩٠/٥).

(٧) ((الموطأ)) (٩٧١/٢)، ((البيان والتحصيل)) (١٩٠/١)، و((الاستذكار)) (٥٠٧/٨).

199