195

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Enquêteur

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Maison d'édition

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

السنّة في الذَّبائحِ

قال عبد الله بن عبد الحكم: الذي تحل به الذبيحة من الذكاة تجيز على أوداجها وحلقومها، فإن بقيَ شيءٌ فلا تأكله(١).

قال أبو حنيفة: هي أربع مذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين، فإن أنفذ ثلاثةً منها وبقي واحدٌ فكل، وما كان سوى ذلك فلا تأكله(٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ويوجه ذبيحتَهُ إلى القِبلةِ ويسمِّ الله عزوجل ،

(١) ((الموطأ)) (٤٨٩/٢)، و((المدونة)) (٥٤٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٩/٣)، و((الاستذكار)) (٢٥٤/٥)، و((التمهيد)) (١٢٨/١٦).

(٢) ((المبسوط)) السرخسي (٢/١٢)، و((الهداية)) (٣٤٨/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٤١/٥) و «الاختيار» (١١/٥).

(٣) قال الشافعي في ((الأم)) (٢٥٩/٢، ٢٦٠): «كمال الذكاة بأربع: الحلقوم، والمريء والودجين))، وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان: الحلقوم والمريء وإنما أحببنا أن يؤتى بالذكاة على الودجين من قبل أنّهُ أتى على الودجين؛ لأنّ الودجين عرقان قد يسيلان من الإنسان ثم يحيا، والمريء هو الموضع الذي يدخل فيه طعام كل حلقٍ يأكل من بشر أو بهيمة، والحلقوم موضع النفس، وإذا بانا فلا حياة تجاوز طرفة عين، فلو قطع الحلقوم والودجين دون المريء لم تكن ذكاة؛ لأنّ الحياة قد تكون بعد هذا مدة وإن قصرت، وكذلك لو قطع المريء والودجين دون الحلقوم لم تكن ذكاة من قبل أنّ الحياة قد تكون بعد هذا مدة وإن قصرت، فلا تكون الذكاة إلا ما يكون بعده حياة طرفة عين، وهذا لا يكون إلا في اجتماع قطع الحلقوم والمريء دون غيرهما . ونقل ذلك عنه أيضاً في: ((الحاوى الكبير)) (٨٧/١٥)، و((مختصر المزني)) (ص٣٩١)، و((المجموع)) (٨٣/٩).

195