184

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Enquêteur

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Maison d'édition

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال الشافعي: إن كان يمينه في شيءٍ، فعليه كفارة يمين، فإن كان نذر على نفسه فليمش(١).

قال عبد الله: ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً فلينتعل، ومن كان عليه مشي وهو ضرورة فليمش في عمرة، ثم يهل بالحج بعد حلوله مكة، فيخرجه من مشيه وحجه(٢).

ولا يُعْمَل المطي إلا إلى ثلاثةِ مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس(٣).

تم والحمد لله

***

(١) ((الأم)) (٢٧٩/٢، و٧١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٠٥)، و((الحاوي الكبير)) (١٥/ ٤٥٧).

(٢) ((المدونة)) (٤٦٨/١)، و((التمهيد)) (٦٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٣٣/٣).

(٣) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)).

قلت: وهذا الحديث يدل على منع السفر إلى القبور والأضرحة.

184