133

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Enquêteur

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Maison d'édition

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ولا خمس(١)، وفي المعادن الزكاة، وإذا بلغت ذلك عشرين مثقالاً ذهباً أو مائتي درهم يؤدي زكاته ولا ينتظر بذلك حولاً(٢).

وفي الرّكاز وهو دفن الجاهلية الخمس(٣).

قال أبو حنيفة: في الرّكاز دفن الجاهلية وغير ذلك فيه خمس، والمعادن أيضاً فيها الخمس إذا أصيب على المكان، فإن أقام المال بعد ذلك حَوْلاً ففيه الزكاة(٤).

***

(١) ((الموطأ)) (٢٥٠/١)، و((المدونة)) (٣٤٠/١)، و((الاستذكار)) (١٥٤/٣). قلت: لأنه لم يرد دليل على وجوب الزكاة فيها.

(٢) ((الموطأ)) (٢٤٨/١)، و((المدونة)) (٣٣٧/١)، و((الاستذكار)) (١٤٤/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦/٢)، و((التمهيد)) (٢٣٨/٣).

(٣) ((الموطأ)) (٢٤٩/١)، و((المدونة)) (٣٣٩/١، ٣٤٠)، و((الاستذكار)) (١٤٧/٣)، و((بداية المجتهد)) (٢٠/٢)، و((التمهيد)) (١٩/٧)، و((الإجماع)) (٤٦/١). قلت: وهذا كما أخرجه البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (٤٥) من حديث أبي هريرة: عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس)).

(٤) ((المبسوط)) (١٢٨/٢)، و((الحجة)) (٤٢٨/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٢١١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٦٥/٢)، و((الهداية)) (١٠٦/١)، و((الاختيار)) (١١٧/١).

133