Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
89

Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite

المختصر النافع في فقه الإمامية

Numéro d'édition

الثانية - الثالثة

Année de publication

1402 - 1410

فلو تممها حركة غيره لم يجز.

والمستحب، الطهارة، والدعاء.

ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا، وأن يرمي خذفا (1)، والدعاء مع كل حصاة ويستقبل جمرة العقبة، ويستدبر القبلة.

وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.

وأما الذبح ففيه أطراف.

(الأول) في الهدي، وهو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا ومتنفلا، ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع.

ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه.

ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، والصوم مع التعذر وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.

ويجب ذبحه ب‍ " منى ".

ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب.

وقيل: يجزئ عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد، ولا بأس به في الندب.

ولا يباع ثياب التجمل في الهدي.

ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى) ويجب صرفه في وجهه.

ويذبح يوم النحر وجوبا، مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.

(الثاني) في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول.

Page 89