Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Genres
كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد المقدمة الأولى: الحج، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.
وهو فرض على المستطيع من الرجال، والخناثى والنساء.
ويجب بأصل الشرع مرة، وجوبا مضيقا.
وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار والإفساد.
ويستحب لفاقد الشرائط: كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.
المقدمة الثانية: في شرائط حجة الإسلام، وهي ستة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والتمكن من المسير.
ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب (1).
فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون.
ويصح الإحرام من الصبي المميز، وبالصبي غير المميز، وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض.
ويصح الحج من العبد مع إذن المولى. لكن لا يجزئه عن الفرض، إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا.
ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع.
ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا.
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.
Page 75
Entrez un numéro de page entre 1 - 308