Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Genres
وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه.
(الرابعة) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد.
وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة.
وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ثم إن برئ قضى.
والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن، لهما الإفطار، ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان.
(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، ويكره إفطاره بعد الزوال.
(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى.
وإن أفطر لا لعذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع:
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا.
ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما.
وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع، إذا صام يومين وكان الثالث العيد، أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب " منى ".
ولا يبني لو كان الفاصل غيره.
Page 72
Entrez un numéro de page entre 1 - 308