Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
2

Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite

المختصر النافع في فقه الإمامية

Numéro d'édition

الثانية - الثالثة

Année de publication

1402 - 1410

كتاب الطهارة وأركانه أربعة:

الركن الأول: في المياه، والنظر في المطلق والمضاف والأسآر (1).

أما المطلق فهو في الأصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.

وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة (2)، وكذا ماء الغيث حال نزوله.

وفي تقدير الكثرة روايات، أشهرها ألف ومائتا رطل، وفسر الشيخان (3) بالعراقي.

في نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.

منزوحات البئر:

وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة (4) في المسكرات. وألحق الشيخ (5) الفقاع (6) والمني والدماء الثلاثة (7).

فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. ولموت البغل والحمار ينزح كر (8)، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.

Page 2