Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Genres
لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر، فهو استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره.
فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة.
وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة.
وإن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر، تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، كذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان.
وكذا يلزم من به السلس والبطن.
(الرابع) غسل النفاس، ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما.
ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.
ولا حد لأقله، وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.
(الخامس) غسل الأموات، والنظر في أمور أربعة:
الأول الاحتضار:
والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
والمسنون: نقله إلى مصلاه، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه، ويطبق فوه
Page 11
Entrez un numéro de page entre 1 - 308