Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
101

Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite

المختصر النافع في فقه الإمامية

Numéro d'édition

الثانية - الثالثة

Année de publication

1402 - 1410

ويقضي الحج إن كان واجبا، ولا ندبا (1).

والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع، وقيل: في الشهر الداخل.

وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه.

وروى استحباب بعث الهدي، والمواعدة لا شعاره، وتقليده واجتناب ما يجتنبه (المحرم). وقت المواعدة، حتى يبلغ محله.

ولا يلبى لكن يكفر لو أتى (بما) يكفر له المحرم استحبابا.

الثاني في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع.

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه. ولا الدجاج الحبشي.

ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمي الغراب والحدأة، ولا كفارة في قتل السباع.

وروي في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.

ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام.

ويجوز شراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة لا ذبحها.

وإنما يحرم على المحرم صيد البر.

وينقسم قسمين:

الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة:

(الأول) النعامة. وفي قتلها بدنة. فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين.

ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها.

فإن لم يجد، صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

Page 101