269

المعجم الصغير

المعجم الصغير

Enquêteur

محمد شكور محمود الحاج أمرير

Maison d'édition

المكتب الإسلامي ودار عمار

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

عمان وبيروت

Genres

Hadith
مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةُ
٤٨١ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَوْزِيُّ الْحِمْصِيُّ، وَمَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْهُ، حَدَّثَنَا جَدِّي لِأُمِّي خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﵌، وَأَنَّ بَرِيرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِلَحْمٍ، فَنَصَبُوهُ، فَقَدَّمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا غَيْرَ اللَّحْمَ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ عِنْدَكُمْ لَحْمًا؟»، فَقَالُوا: إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لِبَرِيرَةَ صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ»، وَإِنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ اشْتَرَيْتُكِ، وَنَقَدْتُ ثَمَنَكِ عَنْكِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: وَلَنَا وَلَاؤُكِ، فَجَاءَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ تَفَرَّدَ بِهِ خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ وَرَبِيعَةُ مَشْهُورٌ، وَخَطَّابٌ مَشْهُورٌ
٤٨٢ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ الْحَضْرَمِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ: عَنِ النَّبِيِّ ﵌ قَالَ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا يُصَامُ يَوْمَانِ فِي السَّنَةِ: الْفِطْرُ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاتَيْنِ: بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا ابْنُهُ يَحْيَى تَفَرَّدَ بِهِ وَلَدُهُ عَنْهُ

1 / 291