210

al-Mughni Sharh Mukhtasar al-Khiraqi

المغني شرح مختصر الخرقي

Enquêteur

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Maison d'édition

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الثالثة

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

الرياض

أبى هُرَيْرة، رضىَ اللهُ عنه، قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إذا تَوَضَّأْتُم فابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُم". رَوَاه ابنُ مَاجَه (٣). وحَكَى عُثْمانُ وعَلِىّ، رضىَ اللهُ عنهما، وُضُوءَ النبيِّ ﷺ: فَبَدأ باليُمْنَى قَبْلَ اليُسْرَى. رَوَاهُما أبُو دَاوُد (٤). ولا يَجِبُ ذلك لأنَّ اليَدَيْنِ بَمنْزِلةِ العُضْوِ الواحِدِ، وكذا الرِّجْلانِ؛ فإنَّ اللهَ تَعالَى قال: ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾، ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (٥). ولم يُفْصِّلْ، والفقهاءُ يُسَمُّون أعْضاءَ الوُضُوءِ أَرْبَعة، يَجْعَلُونَ اليَدَيْنِ عُضْوًا، والرِّجْلَيْن عُضْوًا، ولا يَجِبُ التَّرْتِيب في العُضْوِ الواحِدِ.

(٣) في: باب التيمن في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الانتعال، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٩٠.
(٤) في: باب صفة وضوء النبي ﷺ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٤ - ٢٦.
(٥) سورة المائدة ٦.

1 / 154