Le Suffisant concernant l’abandon des voyages

Zayn al-Din al-Iraqi d. 806 AH
178

Le Suffisant concernant l’abandon des voyages

المغني عن حمل الأسفار

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

بيروت

٧ - قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ: من السّنة أَن يصلى بعد الْفطر اثْنَتَيْ عشرَة رَكْعَة وَبعد الْأَضْحَى سِتّ رَكْعَات. لم أجد لَهُ أصلا فِي كَونه سنة وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح مَا يُخَالِفهُ وَهُوَ أَنه ﷺ لم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا وَقد اخْتلفُوا فِي قَول التَّابِعِيّ: من السّنة كَذَا، وَأما قَول تَابِعِيّ التَّابِع كَذَلِك كالثوري فَهُوَ مَقْطُوع.
١ - حَدِيث «خُرُوجه لقِيَام رَمَضَان لَيْلَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا ثمَّ لم يخرج وَقَالَ أَخَاف أَن يُوجب عَلَيْكُم» مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ «خشيت أَن تفرض عَلَيْكُم» .
٢ - حَدِيث «فضل صَلَاة التَّطَوُّع فِي بَيته عَلَى صلَاته فِي الْمَسْجِد كفضل صَلَاة الْمَكْتُوبَة فِي الْمَسْجِد عَلَى صلَاته فِي الْبَيْت» رَوَاهُ آدم بن أبي إِيَاس فِي كتاب القوات من حَدِيث ضَمرَة بن حبيب مُرْسلا وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف فَجعله عَن ضَمرَة بن حبيب عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ مَوْقُوفا. وَفِي سنَن أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح من حَدِيث زيد بن ثَابت «صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته أفضل من صلَاته فِي مَسْجِدي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَة» .
٣ - حَدِيث «صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا أفضل من مائَة صَلَاة فِي غَيره وَصَلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أفضل من ألف صَلَاة فِي مَسْجِدي وَأفضل من هَذَا كُله رجل يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي زَاوِيَة بَيته لَا يعلمهَا إِلَّا الله» أخرجه أَبُو الشَّيْخ فِي الثَّوَاب من حَدِيث أنس «صَلَاة فِي مَسْجِدي تعدل بِعشْرَة آلَاف صَلَاة وَصَلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام تعدل بِمِائَة ألف صَلَاة وَالصَّلَاة بِأَرْض الرِّبَاط تعدل بألفي ألف صَلَاة وَأكْثر من ذَلِك كُله الركعتان يُصَلِّيهمَا العَبْد فِي جَوف اللَّيْل لَا يُرِيد بهما إِلَّا وَجه الله ﷿» وَإِسْنَاده ضَعِيف وَذكر أَبُو الْوَلِيد الصفار فِي كتاب الصَّلَاة تَعْلِيقا من حَدِيث الْأَوْزَاعِيّ قَالَ: دخلت عَلَى يَحْيَى فأسند لي حَدِيثا فَذكره، إِلَّا أَنه قَالَ فِي الأولَى «ألف» وَفِي الثَّانِيَة «مائَة» .

1 / 239