Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith

Muhammad al-Amari d. Unknown
6

Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith

المغيث بأدلة المواريث

Genres

فيرد الباقي بعد الفروض إن لم يكن فيه عصبة على أصحاب الفروض على قدر فروضهم بسبب القرابة ولا يرد على الزوجين لعدم القرابة. قَالَ تَعَالَى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] النوع الخامس: إرث بالرحم إن لم يكن فيه عاصب بالنسب ولابالولاء ولا صاحب فرض يرد له المال غير الزوجين. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: ٦] وعَنِ الْمِقْدَامِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢) وعن عمر بن الخطاب وعائشة ﵄: أن النبي ﷺ قال: (الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤) النوع السادس: إرث بالولاية العامة على المسلمين وتسمى ببيت المال إذا انعدم الإرث بالعصبة والرد والرحم.

(١) () سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣) (٢) () الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦) (٣) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال (٤) () إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧)

1 / 5