Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith
المغيث بأدلة المواريث
Genres
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا﴾ [النساء:١١]
فالأبوان يرثان من أولادهما بعد موتهم إذا كانا موجودين أو مفقودين ولم تثبت وفاتهما حقيقة ولا حكما.
ثانيًا: الزوجان.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]
فالزوجان يرث كل واحد منهما من زوجه بعد وفاته إذا كان موجودًا ... أو مفقودًا ولم تثبت وفاته حقيقة ولا حكما قبل موت زوجه.
ثالثًا: البنات وبنات الإبن الموجود منهن والحمل منهن والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه يقدر له إرثه.
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١]
رابعًا: الأخوات لأبوين أو لأب الموجود منهن والحمل والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه يقدر له إرثه.
1 / 18