L'explication détaillée des principes du Fiqh
المفصل في القواعد الفقهية
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الثانية
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'explication détaillée des principes du Fiqh
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الثانية
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
الرياض
أكثر تتبعاً مما تم في الضوابط والكليات الفقهية، بالمعنى الذي ذكروه، وإن كان هذا لا يمنع من وجود عدد من الكليات ذات الشمول والاتساع، وحينئذ تصبح هذه الكليات قواعد، ولولا شرط تقدم كلمة ((كل)) على الكليات لقلنا إن كل قاعدة هي ((كلية))، ولا عكس، ولكن المعنى يتحقق به ذلك، بخلاف الشكل الذي لا يساعد على مثل هذا الإطلاق، ومن الممكن القول إن بينهما العموم والخصوص الوجهي، فيجتمعان في القاعدة المصدرة بـ ((كل)) وتنفرد القاعدة فيما كان معنى واسعاً وشاملاً لم تتصدره ((كل))، وينفرد الكلي في تفاصيل المعاني، أو جزئياتها وماصدقاتها، إذا صدرت بكلمة ((كل)).
وقد ورد ذكر الكليات بالصيغ التي ذكرناها في كتب الفقه منذ عهد مبكر، كما وردت على ألسنة من كانوا قبل فترة التدوين، وقد أكثر أبو العباس ابن القاص (ت ٣٣٥هـ) من ذلك في كتابه ((التلخيص)) في المذهب الشافعي، ومما ذكره من الكليات:
كل طاهر من الماء طهور إلا واحداً، وهو المستعمل الذي أدي به الفرض(١).
كل نجاسة غسلت مرة تأتي عليها، طهرت، إلا ولوغ الكلب والخنزير فإنه يغسل سبعاً، منها مرة بالتراب(٢).
كل شيء يجب غسله، طهّره الماء وحده، إلا ثلاثة أشياء: ولوغ الكلب والخنزير والولد الخارج من بين الكلب والذئب، ومسها رطبا كولوغها(٣).
كل نجاسة فلا يجزئ في تطهير كله غير الماء، إلا شيئين: أحدهما
(١) التلخيص ص ٧٨.
(٢) المصدر السابق ص ٨٠.
(٣) المصدر السابق ص ٨١.
68