المعونة على مذهب عالم المدينة
المعونة على مذهب عالم المدينة
Chercheur
حميش عبد الحق
Maison d'édition
المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Genres
Fiqh malékite
بالمدينة في بضعة عشر رجلًا حين بايع النبي ﷺ" (^١)، "وصلاها أنس بالبحرين لما بعثه ﷺ باثنى عشر رجلًا" (^٢)، ولأن ما دون الأربعين جماعة يمكنهم الثواء وتتقري بهم قرية فكانوا كأربعين لمن شرط الأربعين، ولا تنفصل من زيادة خمسة أو ستة أو نقصانه عنها.
فصل [٨ - دليل اشتراط الخطبة في الجمعة]:
وإنما شرطنا الخطبة خلافًا لعبد الملك (^٣) وداود (^٤)، لأنه ﷺ صلاها بخطبة (^٥)، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (^٦)، ولأنها في الكتاب مجملة وبينها بفعله فوجب اعتبار جميعه، وقال تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (^٧)، فذمهم على ترك الإنصات إليه، فدل ذلك على كونها شرطًا.
فصل [٩ - دليل اشتراط الاستيطان في الجمعة]:
وإنما شرطنا الاستيطان للاتفاق على أنها لا تجب على أهل البوادي والمسافرين والذين لا قرار لهم ولا وطن (^٨).
= ابن مالك بن النجار لقيب بن النجار من كبراء الصحابة، وتوفي والنبي ﷺ يبني مسجده قبل بدر (انظر الإصابة: ١/ ٥٠، طبقات ابن أسعد: ٣٠/ ٦٠٨).
(^١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الجمعة في القرى: ١/ ٦٤٥، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: في فرض الجمعة: ١/ ٣٤٣، وسنده حسن، وحسَّنه الحافظ في التلخيص: ٢/ ٥٦، والعدد الوارد في الحديث أربعون رجلًا.
(^٢) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر.
(^٣) بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٣/ ٢٧٣.
(^٤) المجموع: ٤/ ٣٨٥، ٣٩٤.
(^٥) هذا مأخوذ من الاستقراء من الأحاديث الكثيرة، ومنها حديث جابر بن سمرة، قال كان رسول الله ﷺ يخطب قائمًا ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس (أخرجه مسلم في الجمعة، باب: ذكر الخطبتين: ٢/ ٥٨٩).
(^٦) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٥).
(^٧) سورة الجمعة، الآية: ١١.
(^٨) الإجماع ص ٤١، المغني: ١/ ٣٢٩.
1 / 301