23

المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات

المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات

Chercheur

حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

بيروت

و((المنتهى)): يبيعه لمصلحة(١).

الثالثة عشر: الوكيل في البيع يقبضُ الثمن إن دلت عليه قرينة(٢).

و ((المنتهى)): لا، إلَّا بإذن(٣).

الرابعة عشر: إذا قال للوكيل: ((بِعْ بكذا مؤجَّلة))؛ فباع به حالًّا. أو: ((اشترِ بكذا حالًّا))، فاشترى به مؤجَّلًا! لا يصحّ إلَّا مع عدم الضرر(٤).

وفي ((المنتهى)): يصحّ ولو مع ضرر، ما لم ينهه(٥).

الخامسة عشر: لا يشترطُ في المغارسة والمزارعة كون البذر من ربِّ الأرض(٦).

وفي ((المنتهى)): يشترط(٧).

السادسة عشر: تنفسخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلف بدلًا(٨).

وفي ((المنتهى)): لا(٩).

(١) منتهى الإرادات (٣١٣/١).

(٢) زاد المستقنع (ص١٢٣).

(٣) منتهى الإرادات (٣١٨/١).

(٤) زاد المستقنع (ص١٢٣).

(٥) منتهى الإرادات (٣٢٠/١).

(٦) زاد المستقنع (ص١٢٦).

(٧) منتهى الإرادات (٣٣٨/١).

(٨) زاد المستقنع (ص١٢٨).

(٩) منتهى الإرادات (٣٤٨/١).

23