Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
للتبعيض، وعند جميع النحويين من البصريين أن " من " لا يكون إلا لابتداء الغاية (1).
المسألة الحادية والخمسون:
" لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها (*) ".
هذا صحيح، وعندنا زيادة على ذلك: أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة، وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق، ومن تيمم قبل ذلك لم يجزه.
وجميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره (2)، والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت، وقد روي عنه قول آخر وهو: استحباب تأخيره كما يقول أبو حنيفة (3).
ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت (4).
وقال الشافعي، ومالك: لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة (5).
Page 156
Entrez un numéro de page entre 1 - 369