Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
لا يجب بالقيام إلى الصلاة ولا بإرادة القيام إليها.
وليس مخالفونا بأن يضمروا (وأنتم محدثون على كل حال) بأولى منا إذا أضمرنا (وأنتم محدثون الحدث الذي لا ينضم إليه الجنابة)، لأن لفظ الظاهر لا يقتضي قولهم ولا قولنا، وإنما يكون حجة لهم ولنا بالاضمار الذي ليس هو لفظ الآية، فإذا لا حجة في ظاهرها لهم. وإذا قمنا مقامهم في الاضمار وهو (1) دليلهم، سقط استدلالهم بها، على أن اضمارنا أولى من اضمارهم بالأدلة التي تقدمت.
المسألة الثانية والأربعون " يجزي في الوضوء والغسل ما أصاب البدن من الماء ولو مثل الدهن (*) ".
قد روى أصحابنا عن أئمتهم عليهم السلام مثل هذا اللفظ بعينه (2).
والذي يجب أن يعول عليه أن الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال، وفي الطهارة الصغرى بغسل الوجه واليدين، فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة والمتوضي ما يسمى غسلا، ولا يقتصر على ما يسمى مسحا ولا يبلغ الغسل.
فأما الأخبار الواردة " بأنه يجزيك ولو مثل الدهن " (3)، فإنها محمولة على
Page 145
Entrez un numéro de page entre 1 - 369