Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
الحشفة وجب الغسل " فعلته أنا ورسول الله، فاغتسلنا (1). ورجعوا إلى قولها.
وقال عمر (2): إن خالف أحد بعد هذا جعلته نكالا، وقال لزيد بن ثابت (3): لو أفتيت بعد هذا بخلافه لأوجعتك (4).
وأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ما كررناه، وسقط حكم الاختلاف المتقدم. والاجماع بعد الخلاف على أحد القولين يزيل حكم الخلاف، ويصير القول إجماعا.
المسألة الإحدى والأربعون:
" الوضوء (*) قبل الغسل فرض، وبعده نفل ".
والصحيح عندنا خلاف ذلك، والذي نذهب إليه أنه يستباح بغسل الجنابة
Page 143
Entrez un numéro de page entre 1 - 369