82

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Chercheur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

الحشفة وجب الغسل " فعلته أنا ورسول الله، فاغتسلنا (1). ورجعوا إلى قولها.

وقال عمر (2): إن خالف أحد بعد هذا جعلته نكالا، وقال لزيد بن ثابت (3): لو أفتيت بعد هذا بخلافه لأوجعتك (4).

وأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ما كررناه، وسقط حكم الاختلاف المتقدم. والاجماع بعد الخلاف على أحد القولين يزيل حكم الخلاف، ويصير القول إجماعا.

المسألة الإحدى والأربعون:

" الوضوء (*) قبل الغسل فرض، وبعده نفل ".

والصحيح عندنا خلاف ذلك، والذي نذهب إليه أنه يستباح بغسل الجنابة

Page 143