Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
الكتاب المسح على الخفين " (1).
ورواية أخرى: " ما أبالي أمسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة " (2).
ولم نر أحدا من الصحابة خالفه في ذلك، أو اعترض قوله بإنكار مع ظهوره.
وروي عن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين (3)، ولم ينكر ذلك عليه أحد.
وروي عن عائشة (4) أنها قالت: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (5)، ولم نعرف رادا لقولها أو منكرا عليها.
فأما الأخبار التي رووها من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفيه، وأباح المسح على الخفين (6) فلا يعارض ظاهر الكتاب، لأن نسخ الكتاب أو تخصيصه بها - ولا بد من أحدهما - غير جائز.
ولنا أيضا على سبيل الاستظهار أن نتقبلها ونحملها على ظاهر الضرورة، إما لبرد شديد يخاف منه على النفس أو الأعضاء أو لعدو مرهق، والضرورة تبيح ذلك عندنا.
.
Page 131
Entrez un numéro de page entre 1 - 369