67

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Chercheur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

أنه توضأ مرة مرة وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (1) فلا يخلو من أن يكون عليه السلام والى بين الوضوء أو لم يوال، فإن لم يكن والى أدى ذلك إلى أن الوضوء مع الموالاة لا تقبل الصلاة به، وهذا خلاف الاجماع، فثبت أنه عليه السلام والى وبين أن خلافه لا يجوز.

وروى أبو داود (2) في كتاب السنن عنه عليه السلام أنه رأى رجلا توضأ، وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره عليه السلام بأن يعيد الوضوء والصلاة (3).

ومن قال إن الأمر على الفور وهو الظاهر في الشريعة يمكن أن يستدل بالآية (4) على وجوب الموالاة وأنه بعد غسل وجهه مأمور على الفور بغسل يديه، وكذلك باقي الأعضاء.

.

Page 128