41

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Chercheur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

طهارة جلد الميتة بالدباغ (1).

الدليل على صحة مذهبنا: الاجماع المتقدم ذكره.

وأيضا قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (2) واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده.

وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل موته بشهر: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " (3) وهذا صريح في نصرة مذهبنا، ويقضي على ما يروونه عنه عليه السلام من قوله: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " (4) لأن خبرهم متقدم وخبرنا متأخر.

وخلاف من يخالف في أن اسم الإهاب يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده لا يتناوله (5) لا يلتفت إلى مثله، فإنه قول من لا يحصل، ولا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم الإهاب يتناول الجلد في سائر حالاته (6).

Page 102