Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Enquêteur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)المسائل الناصريات
Enquêteur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
وللشافعي فيها قولان:
قال في القديم: إنه لا ينجس الماء (1).
وفي الجديد إنه ينجسه (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: (لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) (3) وظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا يحرم من المطعومات إلا ما تضمنت ذكره، ولم تتضمن ذكر ما وقع فيه بعض ما لا نفس له سائلة من الطعام والشراب، فوجب أن يكون مباحا، فلو كان نجسا لما أبيح أكله وشربه، ولا يلزمنا ما أخرجناه من عموم هذه الآية من المحرمات الكثيرة، لأن الدليل اقتضى ذلك ولا دليل فيما اختلفنا فيه يقتضي العدول عن ظاهر الآية.
فإن قيل قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (4) وقوله في الآية التي تعلقتم بها (إلا أن يكون ميتة) فدل على بطلان ما ذكرتموه.
قلنا: ليس الأمر على ما ظننتم، لأنه غير مسلم أن اسم الميتة بالاطلاق يتناول ما لا نفس له سائلة من البعوض والبق إذا مات، والتعارف يمنع من ذلك، على أن تحريمه تعالى الميتة إنما المراد به الأفعال في عين الميتة دون غيرها من أكل، وبيع، .
Page 97
Entrez un numéro de page entre 1 - 369