33

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Chercheur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

الثوب لا يغسل إلا من أشياء مخصوصة، ليس فيها المذي.

المسألة الخامسة عشرة:

" الدم كله نجس " (*).

عندنا: أن دم السمك طاهر، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (1).

وقال مالك في دم البراغيث: إنه إذا تفاحش غسل، وإذا لم يتفاحش لا بأس به (2).

وقال: يغسل دم السمك والذباب (3).

وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة (4).

فأما دليلنا على طهارة دم السمك (5) فهو بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى:

(أحل لكم صيد البحر وطعامه) (6) يقتضي إباحة ظاهرة (7)، وإباحة لكل سمك وطهارة لجميع أجزائه، لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.

Page 94