Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Enquêteur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)المسائل الناصريات
Enquêteur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
المسألة الرابعة والثلاثون والمائة:
" لا اعتكاف إلا بصوم " (*).
عندنا: أن الصوم من شرط صحة الاعتكاف.
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة، ومالك (1).
قال والشافعي: يصح الاعتكاف بغير صوم وفي الأوقات التي لا يصح فيها الصوم، مثل يوم النحر، والفطر، والتشريق (2).
دليلنا بعد الاجماع المتقدم: قوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد) (3) والاعتكاف: لفظ شرعي مفتقر إلى بيان، والله تعالى لم يبينه في كتابه، واحتجنا إلى بيان من غيره، فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتكف إلا بصوم كان فعله ذلك بيانا للجملة المذكورة في الآية وفعله إذا وقع على وجه البيان كان كالموجود في أوجه الآية.
وأيضا ما رواه هشام بن عروة (4)، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا اعتكاف إلا بصوم " (5).
وروي عن عمر أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن اعتكف يوما في الجاهلية.
Page 299
Entrez un numéro de page entre 1 - 369