Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Enquêteur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)المسائل الناصريات
Enquêteur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
المسألة الحادية والثلاثون والمائة:
" من فسق وترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه " (*).
عندنا: إن القضاء واجب على من ذكره، ولا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه المسألة. وقد بينا الكلام فيها فيما تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب، واستوفيناه (1)، والاجماع متقدم للخلاف في هذه المسألة.
المسألة الثانية والثلاثون والمائة:
" من شرع في الصوم ثم أفسده لزمه القضاء " (* *).
عندنا: أن القضاء لا يلزم من شرع في صوم التطوع ثم أفسده.
وقد بينا الكلام في ذلك والأدلة عليه فيما تقدم في مسألة من شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها (2).
المسألة الثالثة والثلاثون والمائة:
" لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من عذر " (* * *).
عند أصحابنا: أنه مخير بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر رمضان.
Page 297
Entrez un numéro de page entre 1 - 369