Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Enquêteur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)المسائل الناصريات
Enquêteur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
وقال الحسن بن حي، لا يفطر ما يصل من غير الفم (1).
وقال مالك: إن كان كثيرا أفطره، وإن كان قليلا لم يفطره (2).
والاجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح، ومتأخر عنه.
فأما تفرقة مالك بين الكثير والقليل فغير صحيح، لأن ما يفطر لا يفرق بين قليله وكثيره.
فأما الوطي فلا خلاف في أنه يفسد الصيام.
فأما دواعيه التي يقترن بها الانزال فأنزل غير مستدع للانزال لم يفطر، وهو مذهب الشافعي (3).
وقال مالك: إن أنزل في أول نظرة أفطر ولا كفارة عليه، وإن كرر حتى أنزل أفطر وعليه الكفارة (4).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن الاحتراز من النظر لا يمكن في الأغلب، فرفع عنه وعما يحصل منه بقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (5) ولهذا لو طار الذباب ودخل في حلقه لم يفسد صومه.
.
Page 295
Entrez un numéro de page entre 1 - 369