228

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Enquêteur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

مذهب جميع الفقهاء، ومن خالف في هذه المسألة فقد سبقه الاجماع.

والذي يبطل قوله: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأهلة وعلق الأحكام بها في الصوم والفطر برؤية الهلال.

وقال عليه السلام: " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " (1).

وهذا كله يبطل قول أصحاب العدد، ومن ادعى أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما.

وقد أملينا في هذه المسائل كتابا مفردا استقصينا الكلام فيه، فمن أراد الاستيفاء يرجع إليه.

المسألة الثامنة والعشرون والمائة:

" صوم يوم الشك أولى من إفطاره " (*).

هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا.

وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا صام يوم الشك تطوعا، أو قضاءا، أو نذرا كان عليه جزاؤه، ولم يكره له ذلك (2).

وقال الشافعي: يكره يوم الشك إلا أن يوافق عادة، ويذهب إلى أنه إن صامه عن نذر أو قضاء أو كفارة سقط به الفرض (3).

Page 292