Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
المسألة السابعة والمائة:
" ولا يجوز الافطار في السفر إلا عند الضرورة " (*).
عندنا أن الافطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الاخلال به، فمن صام في السفر الذي ذكرناه وجب عليه القضاء، ووافقنا على ذلك أبو هريرة (1) وقال أبو حنيفة: الصوم في السفر أفضل من الافطار (2).
وقال الشافعي: هو مخير بين الصوم والفطر، إلا أن الصوم أفضل (3).
وقال مالك، والثوري: الصوم في السفر أحب إلينا ممن قوي عليه (4).
وروي عن ابن عمر أنه قال: الفطر أفضل (5).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (6) وظاهر هذا الكلام يقتضي أن السفر والمرض يجب معهما القضاء، ولا يجوز معهما الصوم.
فإن قالوا: في الآية ضمير، وإنما يريد فمن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخر.
قلنا: الاضمار خلاف الظاهر، فمن ادعاه بلا دليل لم يتلفت إلى قوله، وإنما أثبتنا
Page 256
Entrez un numéro de page entre 1 - 369