192

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Chercheur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

فاطمة عليها السلام (1) على يساره، فأتته الوليدة بشراب فشرب، ثم ناولني فشربت.

فقلت: يا رسول الله! إني كنت صائمة، فكرهت أن أرد سؤرك.

فقال عليه السلام: " إن كنت تقضين يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي " (2).

وأيضا ما روته أم هانئ عنه عليه السلام أنه قال: " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر " (3).

وهذا التخيير بين الأمرين يوجب التساوي بينهما، فإنه لا قضاء على المفطر، لأنه لو وجب الصيام بالدخول لما أسند الصوم إلى اختياره. كما لا يقال لمن صام يوما من شهر رمضان: أنه إن شاء صام وإن شاء أفطر.

وأيضا فإن وجوب القضاء شرع وإيجاب في الذمة، والأصل براءة الذمة وأن لا حرج، فمن منع من ذلك فعليه الدليل القاطع للعذر، ولا دليل فيه.

.

Page 254