165

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Chercheur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي: " ثم اسجد " (1).

فالجواب عن ذلك: أن ذلك كله كالمجمل، لم يبين فيه كيفية السجود، والخبر الذي رويناه قد ثبت فيه كيفية السجود فهو أولى.

فإن تعلقوا بما رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره، مثل الذي يصلي وهو مكتوف " (2) فشبه عاقص الشعر بالمكتوف، وصلاة عاقص الشعر جائزة، ولا يجب عليه الإعادة، فكذلك المكتوف.

والجواب عن ذلك: أن صلاة المكتوف إنما تجوز وإن لم يضع يديه على الأرض لتعذر وضعهما عليه، والعذر يسقط الفرض، وإنما يوجب ذلك في حال القدرة والاختيار.

المسألة التسعون:

" لا يجوز السجود على كور العمامة (*) ".

هذا صحيح، وهو مذهبنا، وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (4).

دليلنا: الاجماع المتقدم، وأيضا في خبر رفاعة: " ثم يسجد فيمكن جبهته من

Page 227