159

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Chercheur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

المسألة السادسة والثمانون:

" لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته (*) ".

وهذا هو الصحيح عندنا.

وقال الشافعي: العبارة عن القرآن بالفارسية وغيرها من اللغات ليس بقرآن، ولا تجزي به الصلاة بحال (1).

وقال أبو حنيفة: تجزي به الصلاة (2).

واختلف أصحابه في أنه قرآن أم في معناه، فمنهم من يقول: إنه قرآن (3)، ومنهم من يقول: إنه ليس بقرآن ولكنه في معناه (4).

وقال أبو يوسف، ومحمد: إن كان يحسن القرآن بالعربية لم يجزه غيرها، وإن كان لا يحسنه أجزأ (5).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) (6).

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (7).

Page 221