Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
المسنون، وهو قوله: " الله أكبر " وليس هذا مذهبك أيها الشافعي! لأنك تجيزه بالأكبر.
وإن كان الاعتبار بالمعنى وهو التفخيم والتعظيم فيلزم عليك (الله العظيم) و (الله الجليل) وكل لفظ فيه تعظيم لله.
فإن قال: لا فرق في اللفظ إذا كان المعتبر به بين قول القائل: (الله أكبر) وقوله:
(الله الأكبر) لأن لفظ (الأكبر) لفظ (أكبر) وزيادة، فلا يخل بالمعنى.
قلنا: معلوم اختلاف اللفظين وإن أحدهما يخالف في الصورة صاحبه، وإذا كان المقصد اللفظ لم يجز غيره، وإن كان في معناه أن يدخل حرف في حروفه.
المسألة الرابعة والثمانون:
" يجب القراءة في الركعتين الأولتين (*) ".
عندنا أن القراءة في الركعتين الأوليتين واجب، ولا يجوز الاخلال بها، وأما الركعتان الآخرتان فهو مخير بين القراءة وبين التسبيح، وأيهما فعل أجزأه.
وقال الشافعي: القراءة واجبة في كل ركعة (1).
وقال مالك: تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت الصلاة ثلاث ركعات قرئ في الركعتين، وإن كانت أربعا قرئ في ثلاث (2).
وقال أبو حنيفة: فرض القراءة في ركعتين من الصلاة، فإن كانت من الأولتين وقعت عن فرضه، وإن تركها فيهما لزمه أن يأتي بها في الأخيرين (3).
Page 216
Entrez un numéro de page entre 1 - 369