Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
خروج الوقت، وهذا صريح في الخبر، لأنه كان سؤالهم بعد قدومهم من السفر، فلم يأمرهم عليه السلام بالإعادة، لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج الوقت.
وأصحاب الشافعي يتأولون الخبر على أنه كان في صلاة التطوع (1)، ويروون عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة (2).
والتأويل الذي ذكرناه يغني عن هذا.
المسألة الحادية والثمانون:
" لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة (*)، ولا في الثوب المغصوب (* *) ".
هذا صحيح، وهو مذهب جميع أصحابنا والمتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فإن النظام (3) خالف في ذلك وزعم أنها مجزئة (4)، ويذهبون إلى إن الصلاة في
Page 205
Entrez un numéro de page entre 1 - 369