127

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Chercheur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

المسألة الثانية والسبعون:

" آخر وقت الظهر حين تصير القامة مثلها في إحدى الروايتين، وحين تصير مثليها في الرواية الأخرى (*) ".

والذي يذهب إليه أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف، ثم اختص أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر (1).

وتحقيق هذا الموضع: أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان.

ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله، على أن الظهر متقدمة للعصر، ثم لا يزال في وقت منهما إلى أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار أداء أربع ركعات، فيخرج وقت الظهر، ويخلص هذا المقدار للعصر، كما خلص الوقت الأول للظهر، وهو مذهب مالك (2).

وروي عنه أنه قال: إن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإذا صار ذلك دخل وقت العصر، ثم يشتركان في الوقت إلى غروب الشمس (3).

وعن أبي حنيفة في آخر وقت الظهر ثلاث روايات روي عنه في الأصل: أنه

Page 189