Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
Chercheur
عبد الستار أبو غدة
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Chihab ad-Din Abou Moussa Ahmad ibn Moussa al-Safadi (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
Chercheur
عبد الستار أبو غدة
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Genres
هل يجب على المرأة في الغُسل غَسْلُ باطنٍ فرجها، أم لا؟
اعلم أن المرأة إن كانت بكراً لم يجب، أو ثيباً وجب إيصال الماء إلى ما يظهر(١) في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الظاهر. كذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه وجماهير أصحابنا.
وقال بعضهم: يجب على الثيب غسل باطن الفرج.
(و) قال بعضهم: يجب في الحيض والنفاس، ولا يجب في غُسل الجنابة. والله أعلم.
***
(١) في المخطوطة إشارة إلى أن العبارة كانت ناقصة حكم الثيب، وقد صوّبها من اطلع على المخطوطة الأصلية. وقد ورد التصحيح ضمن النص وليس في الهامش كما هو مألوف، والنص أعلاه هو حسب التصويب.
وأصل العبارة في المخطوطة: ((اعلم أن المرأة إن كانت بكراً لم يجب إيصال الماء إلى ما يظهر)). صوابه: ((إن كانت بكراً لم يجب أو ثيباً وجب إيصال الماء إلى ما يظهر)).
60