Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
Chercheur
عبد الستار أبو غدة
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Chihab ad-Din Abou Moussa Ahmad ibn Moussa al-Safadi d. 750 / 1349المسائل المهمات للمؤمنات
Chercheur
عبد الستار أبو غدة
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Genres
المرأة تطعم الفقير من بيتها من مال زوجها، وتُقرض الرغيف والزيت والدقيق والقمح والفضّة وحاجات البيت بغير إذن زوجها، وفي أوقات تفعل ذلك وهو مسافر، هل يجوز لها ذلك أم لا؛ إذا كان بغير إذن زوجها أو بإذنه؟
الجواب
إذا أطعمت الفقيرَ من بيتها من مال زوجها جاز لها ذلك إذا لم يؤدِّ إلى فساد، لما صحّ عن النبي ﷺ أنه قال: ((إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها [أجرها] بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً))(١).
وفي رواية: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، فله نصف أجره))(٢)، وذلك أنَّ المشارك في الطاعة مشارك في الأجر.
(١) أخرجه البخاري ومسلم (٩٠/٣).
(٢) أخرجه البخاري (٧/٣) بولاق. وفي الأصل: أوله ((ما)) وفي آخر الحديث ((فإن نصف أجره لها)) وهو مخالف للحديث، ومعناه مختلف أيضاً ..
33