Les cérémonies Alawites sur les jugements prophétiques

Sallar al-Daylami d. 463 AH
178

Les cérémonies Alawites sur les jugements prophétiques

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Chercheur

السيد محسن الحسيني الأميني

Maison d'édition

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

ذكر أحكام الإجارات:

وحكمها على ثلاثة أضرب:

ما به ينعقد، وما يلزم لها، وما يبطلها.

فيما به ينعقد: الأجل المعلوم، والمال المعين، والايجاب والقبول.

وما يلزم لها: تعجيل الأجر، إلا أن يشترط تأجيله.

ولا فرق في صحة الإجارة بين المقسوم والمشاع. وأن لا يؤجر المستأجر ما استأجره من غيره بأكثر من غيره مما استأجره، إلا أن يكون قد أحدث فيه مصلحة.

وما يشترط فيها يلزم، كأن يشترط عليه أن لا يسكن الدار غيره، ولا يركب الدابة سواه.

ويلزم المالك بناء ما استهدم من العقار المؤجر، إلا أن يكون بتفريط من المستأجر فيجب عليه. فإن فرط المالك في العمارة سقط عنه مال الإجارة في المدة.

ولا يبطل الإجارة إلا الموت. وأن يمنعه من المؤجر مانع قبل القبض، وأما بعد القبض بمال الإجارة يلزمه.

وإن منعه ظالم من التصرف فيه، أو لم يتصرف هو فيه، لم يلزمه.

ذكر تضمين الصناع والقصار والخياط والصباغ وأشباههم:

وهم ضامنون لما يجنونه في السلع، إلا ما يهلك بغير تفريط. وكذلك الملاح والحمال والمكاري والجمال ضامنون للأمتعة إذا فرطوا فيها.

فإذا اختلف صاحب المتاع والصناع في قيمة أو شرط، فعلى صاحب المتاع البينة، وعلى الصناع اليمين.

Page 199