139

Les cérémonies Alawites sur les jugements prophétiques

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Enquêteur

السيد محسن الحسيني الأميني

Maison d'édition

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

الرجل بنته أو أخته من رجل على أن يزوجه بنته أو أخته من غير مهر.

وفي أصحابنا من قال: إن من عقد على ما لا قيمة له في شرعنا لم يفسد عقده، بل كان عليه مهر المثل 1. وفيهم من قال: يفسده 2.

ذكر القسمة:

المنكوحات على ضربين: حرائر وإماء. فمن كان عنده زوجات حرائر فلا يخلو أن تكون عنده واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فإن كانت عنده واحدة، لزمه أن يبيت عندها - في كل أربع ليال - ليلة واحدة. وإن كانتا اثنتين كان لكل واحدة منهما ليلة من أربع ليال، فإن شاء أن يبيت عند إحداهن ليلتين وثلاثا فله.

وإن كن ثلاثا فلكل واحدة منهن ليلة، وله ليلة يبيت فيها عند من شاء منهن.

وإن كن أربعا: فلكل واحدة منهن ليلة لا يجوز له غيره، إلا أن تحله واحدة منهن من ليلتها. والأفضل: العدل بين الثنتين والثلاث.

وأما الإماء فعلى ضربين: إن كن زوجات، فحكمهن حكم الحرائر وإن كن ملك اليمين، فليس لهن قسمة، ولا حق في ذلك.

Page 155