Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

Abdullah Al-Furaih d. Unknown
76

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

Maison d'édition

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثالثة والعشرون

Année de publication

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Lieu d'édition

السعودية

Genres

٤. يُسَنُّ الإكثار من الدعاء في السجود. لأنَّ السجود أقرب موضع للعبد من ربه جلَّ في علاه، فيُسَنُّ أن يُكْثِر من الدعاء فيه؛ لقول النَّبيِّ ﷺ كما في حديث ابن عباس ﵄ عند مسلم: «وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ (^١)، أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (^٢). و- مِنْ السُّنَن في الجلسة بين السجدتين. ١. من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى. لحديث أبي حميد السَّاعدي ﵁ مرفوعًا، وفيه: «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسرى وَنَصَبَ الْيُمْنَى» (^٣). ٢. تطويل هذا الركن. لحديث ثابت البُناني ﵁، وقد تقدَّم قريبًا. ٣. يُسنُّ لمن أراد القيام إلى أي ركعة، ثانية، أو رابعة، أن يجلس يسيرًا قبل أن يقوم. وهذه تسمَّى: (جلسة الاستراحة)، وليس لها ذكر معيَّن. وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها: حديث مالك بن الحويرث ﵁: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا» (^٤)، ومالك بن الحويرث ﵁ هو الذي نقل قول النَّبيّ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ» (^٥).

(^١) «قَمِنٌ» أي: حريٌّ أن يُستجاب له. (^٢) رواه مسلم برقم (٤٧٩). (^٣) رواه البخاري برقم (٨٢٨). (^٤) رواه البخاري برقم (٨٢٣). (^٥) رواه البخاري برقم (٦٣١).

1 / 83