Al-Majmūʿ al-Mufīd al-Mumtāz min Kutub al-ʿAllāmah Ibn Baz

Ibn Baz d. 1420 AH
92

Al-Majmūʿ al-Mufīd al-Mumtāz min Kutub al-ʿAllāmah Ibn Baz

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

Maison d'édition

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

مكة المكرمة

Genres

(ب) يجوز للحائض قراءة القرآن، لعدم وجود الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف، وحديث: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" (^١) ضعيف. ٨ - يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص. ٩ - كان النبي ﷺ يهل (^٢) بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن. ١٠ - الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ لحديث عائشة ﵂ في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها ﷺ: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» (^٣). ١١ - لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها. ١٢ - لا بأس بتغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو مغسولة، كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة، ويجب غسلها من النجاسة. ١٣ - من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة، ولا يضر اليسير من الدم عرفًا. ١٤ - من لم يجد الإزار لبس السراويل، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين بدون قطع، وحديث ابن عمر ﵄ في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته: «أن من لم

(^١) رواه الترمذي في (الطهارة) باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن برقم ١٣١ (^٢) أي: يلبي (^٣) رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم ٥٠٨٩، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم ١٢٠٧

1 / 93