Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
95

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Maison d'édition

دار البرازي (سوريا)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ ه

Lieu d'édition

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Genres

فصل قَوْلُهُ: «النَّسخ». ذكر المصنِّف النَّسخ واقتصر فيه على الأمر العملي الَّذي يحتاجُ إليه الأصولي، ولم يذكر الأمور الأخرى التي لا يحتاج إليها الأصولي، كبحث نسْخ التِّلاوة دون الحكم، أو نسْخ الحكم دون التلاوة، أو هل يكون النَّسْخ إلى ما هو أشدّ، أو إلى ما هو أخفّ، أو إلى مساوٍ ... وهكذا، بل اقتصر على الأمر الأهم، وهو المهمّ للأصولي. قَوْلُهُ: «هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه». أي عندنا دليلان، أحدهما متقدِّمٌ، والآخر متأخِّرٌ. قَوْلُهُ: «ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين». إذًا هذان الدليلان الذي أحدها متقدمٌ، والآخر متأخرٌ، إذا لم يمكن الجمع بينهما، فإنَّه ينتقل إلى النَّسخ، فعلى هذا لا يقال بالنسخ إلا بشرطين: الشرط الأول: عدم إمكان الجمع بين النَّصين المتعارضين. الشرط الثاني: أن يعلَم المتقدِّم من المتأخر.

1 / 101