68

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Maison d'édition

دار البرازي (سوريا)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ ه

Lieu d'édition

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Genres

ويكفي في قوة هذا القول أنَّه قول الصحابة والتابعين وهو الذي عليه أكثر الفقهاء. قال المازري: «أكثر الفقهاء أنَّ النَّهي يقتضي الفساد وأكثر المتكلمين على أنَّ النَّهي لا يقتضي الفساد» (^١). قَوْلُهُ: «ومن صيغ العموم: «من، وما، وأيّ، وأين» ونحوها، والموصولات، والألفاظ الصَّريحة في العموم كـ «كل، وأجمع» ونحوهما، وما دخلت عليه «أل» من الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير العهدية، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام». ذكر المصنف: «ومن صيغ العموم»: فيه شيء من الإبهام والغموض؛ لذا أذكر صيغ العموم مع الأمثلة، ثم أرجع إلى كلام المصنف. صيغ العموم سبع: الصيغة الأولى: الأسماء الموصولة كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾. فقوله: «الذين»: عام في كلِّ أحد، فهي اسم موصول. الصيغة الثانية: أسماء الاستفهام: كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾، وقوله: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾. فقوله: «فمن»، وقوله: «أين»: من صيغ العموم؛ لأنَّها أسماء استفهام.

(^١) ينظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي (ص ٧٩).

1 / 74