Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Numéro d'édition
الثانية
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Numéro d'édition
الثانية
Genres
وإن كان الصوم لأجل الغيم، لم يفطروا. وإن كان بشهادة واحد (فعلى وجهين) وإذا انفرد بالشهادة برؤية أحد، وردت شهادته، لزمه الصوم، ولو انفرد برؤية هلال شوال، لم يفطر.
ومن خفي عليه العلم برمضان لأسر أو حبس، تحرى وصام، فإن وافق رمضان أو بعده أجزأ. وإن وافق قبله لم يجزئه.
وهو المسلم البالغ العاقل المطيق له. ويؤمر الصبي إذا أطاقه، ويضرب عليه إذا بلغ عشرًا: تأديبًا.
وإذا ثبتت الرمضانية في أثناء النهار، لزم الناس الإمساك والقضاء. وكذلك من طرأ الوجوب عليه للإسلام، أو بلوغ، أو أفاق من جنون.
وعنه: لا يلزم هؤلاء الثلاثة شيء. فإن صام صبي فبلغ في أثناء النهار، أتم. وهل يجزئه؟ على وجهين.
وإن زال عذر من أبيح له الفطر، كالمسافر يقدم. والحائض والنفساء يطهران، فعليهما القضاء.
وهل يجزئ الإمساك؟ فيه روايتان.
55