Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Numéro d'édition
الثانية
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Numéro d'édition
الثانية
Genres
زكاة الفطر واجبة على كل صغير وكبير، وذكر وأنثى، وحر وعبد من المسلمين ممن يلزمه مؤنة نفسه. ولا يعتبر لها نصاب. فمن ملك فاضلاً عن كفايته يوم العيد وليلته صاعاً، وجب إخراجه. وإن كان أقل من صاع فهل يجب إخراجه؟ على روايتين. وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين. فإن عدم ما يخرج عن جميعهم، بدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم برقيقه، ثم بولده، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم الأقرب. ومن له جنين، استحب أن يخرج عنه. ومن تكفل بمؤونة إنسان في رمضان، أخرج عنه.
والواجب في الفطرة صاع من البر، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب.
وفي الأقط روايتان. فإن عدم هذه الأجناس، أخرج ما يقتات، على قول ((ابن حامد)). وقال ((أبو بكر)): يخرج ما يقوم مقام المنصوص.
ويجوز أن يفرق الصاع على جماعة، وأن يعطى صاعان لواحد.
49