المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Enquêteur
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Maison d'édition
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1387 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المبسوط في فقه الإمامية
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Enquêteur
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Maison d'édition
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1387 AH
Lieu d'édition
طهران
عليه أن يأتي به في المستقبل إذا زال العارض اللهم إلا أن يعقد نذره إنه يحج في سنة معينة فمتى فاته في تلك السنة بتفريط منه وجب عليه أن يأتي به في المستقبل، و إن منعه مانع من ذلك أو حال بينه وبين فعله حايل من عدو أو مرض أو غير ذلك فإنه لا يلزمه فيما بعد لأنه لا دليل عليه، ومتى نذر أن يحج ولم يعتقد أن يحج زايدا على حجة الاسلام. ثم حج بنية النذر أجزأه عن حجة الاسلام، وإن نذر أن يحج حجة الاسلام. ثم حج بنية النذر لم يجزه عن حجة الاسلام، والأولى أن نقول:
لا يجزيه أيضا عن النذر لأنه لا يصح منه ذلك قبل أن يقضي حجة الاسلام، ولو قلنا:
بصحته كان قويا لأنه لا مانع من ذلك.
وأما المسنون: فهو ما زاد على حجة الاسلام وعمرته ولم يكن نذر فيه فإن ذلك مستحب مندوب إليه.
ونعود الآن إلى ذكر بيان الشروط التي اعتبرناها في وجوب حجة الاسلام فالشروط التي اعتبرناها على ثلاثة أضرب: أحدها شرط في الصحة والوجوب وهو العقل، والآخر شرط في صحة دون الوجوب وهو الاسلام لأن الكافر يجب عليه وإن لم تصح منه، والثالث شرط في الوجوب دون الصحة لأن الصبي والمملوك ومن ليس له زاد ولا راحلة وليس بمخلي السرب ولا يمكنه المسير لو تكلفوا لصح منهم الحج غير أنه لا يجزيهم عن حجة الاسلام.
وراعينا البلوغ والحرية وكمال العقل لأن هؤلاء لو تكلفوا الحج وحجوا لا خلاف أنه لا يجزيهم، ووجب عليهم إعادة حجة الاسلام.
فإن بلغ الصبي أو أعتق العبد أو رجع إليه العقل قبل أن يفوته المشعر الحرام فوقف بها أتى بباقي المناسك فإنه يجزيه عن حجة الاسلام.
والزاد والراحلة شرط في الوجوب، والمراعي في ذلك نفقته ذاهبا وجائيا وما يخلفه لكل من يجب عليه نفقته قدر كفايتهم، ويفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره أو صناعة يلتجئ إليها فإن كان ضياع أو عقار أو مسكن يمكنه أن يرجع إليها، ويكون قدر كفايتهم لزمه، ولا يلزمه بيع مسكنه الذي يسكنه ولا بيع خادمه
Page 297
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 766