المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Chercheur
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Maison d'édition
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1387 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المبسوط في فقه الإمامية
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Chercheur
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Maison d'édition
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1387 AH
Lieu d'édition
طهران
وأما المرتد عن الاسلام إذا رجع فإنه يلزم قضاء الصوم، وجميع ما فاته من العبادات في حال ارتداده لأنه كان بحكم الاسلام لالتزامه له أولا فلأجل ذلك وجب عليه القضاء فأما إذا ارتد. ثم عاد إلى الاسلام قبل أن يفعل ما يفطره فلا يبطل صومه بالارتداد لأنه لا دليل عليه.
وأما كمال العقل فإنه شرط في وجوبه عليه لأن من ليس كذلك لا يكون مكلفا من المجانين والبله، ولا فرق بين أن لا يكون كامل العقل في الأصل أو يزول عقله فيما بعد في أن التكليف يزول عنه اللهم إلا أن يزول عقله بفعل يفعله على وجه يقتضي زواله بمجرى العادة فإنه إذا كان كذلك لزمه قضاء جميع ما يفوته في تلك الحال وذلك مثل السكران وغيره فإنه يلزمه قضاء ما فاته من العبادات كلها، وإن كان جنى جناية زال معها عقله علي وجه لا يعود بأن، يصير مجنونا مطبقا فإنه لا يلزمه قضاء ما يفوته.
وأما إذا زال عقله بفعل الله مثل الإغماء والجنون وغير ذلك فإنه لا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الأحوال. فعلى هذا إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم وبقي كذلك يوما أو أياما كثيرة. ثم أفاق في بعضها أو لم يفق لم يلزمه قضاء شئ مما مر به إلا ما أفطر فيه أو طرح في حلقه على وجه المداواة له فإنه لا يلزمه حينئذ قضاء لأن ذلك لمصلحته ومنفعته، وسواء أفاق في بعض النهار أو لم يفق فإن الحال لا يختلف فيه.
وأما البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، وحده هو الاحتلام في الرجال والحيض في النساء أو الإنبات أو الأشعار أو يكمل له خمس عشرة سنة، و المرأة تبلغ عشر سنين. فأما قبل ذلك فإنما يستحب أخذه به على وجه التمرين له و التعليم، ويستحب أخذه بذلك إذا أطاقه، وحد ذلك بتسع سنين فصاعدا وذلك بحسب حاله في الطاقة.
Page 266
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 766