المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Chercheur
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Maison d'édition
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1387 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المبسوط في فقه الإمامية
Cheikh al-Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Chercheur
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Maison d'édition
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1387 AH
Lieu d'édition
طهران
يقول ثلاث مرات: الصلاة الصلاة الصلاة.
ويستحب أن يسجد المصلي على الأرض وإن صلى على غيرها مما يجوز السجود عليه كان جايزا.
ولا تصلي يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها شئ من النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدينة خاصة فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قبل الخروج إلى المصلى فأما قضاء الفرائض فإنه يجوز على كل حال، والمشي حافيا مستحب للإمام خاصة على سكينة ووقار.
وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد فمن شهد صلاة العيد كان مخيرا بين حضور الجمعة، وبين الرجوع إلى المنزل، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد.
ويستحب له أن يتطيب ويلبس أطهر ثيابه.
وصلاة العيدين ركعتان باثني عشرة تكبيرة: سبع في الأولى وخمس في الثانية منها تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع فتكون الزايدة على المعتادة في سائر الصلوات تسع تكبيرات.
وكيفيتها أن يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام ويتوجه إن شاء. ثم يقرأ الحمد و سورة الأعلى ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين منها بما شاء من الدعاء والتحميد فإن دعا بما روي في هذا المواضع من الدعاء كان أفضل. ثم يكبر السابعة و يركع بها فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير، ثم يقرأ الحمد ويقرأ بعدها والشمس وضحيها. ثم يكبر أربع تكبيرات. يقنت بين كل تكبيرتين فيها. ثم يكبر الخامسة ويركع فإذا فرغ من الصلاة قام الإمام فخطب بالناس، ولا تجوز الخطبة إلا بعد الصلاة وكيفية الخطبة مثل خطبة الجمعة سواء، ومن حضر وصلى صلاة العيد كان مخيرا في سماع الخطبة وتركها، وينبغي أن يقوم الإمام في حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين، ولا ينقل المنبر من موضعه.
ويستحب أن يكبر في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى: أولها
Page 170
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 766